السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

72

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أو ترك سجدة واحدة أو التشهد وأما لو كان قبل القيام « 1 » فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا - يحتمل « 2 » أن يقال « 3 » يكفي الإتيان « 4 » بالتشهد « 5 » لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما « 6 » أو بالتشهد فقط الثامنة عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه

--> ( 1 ) لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد مع عدم وجوب الإعادة ( خ ) . لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده للعلم بلغويّة القيام في الفرض فيعود ويأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير بل لما استظهرنا من الأدلة من عدم لزوم الدخول في الغير بل اللازم هو التجاوز عن المحل ولو لم يدخل في الغير المترتب عليه ( خ ) . هذا الاحتمال ضعيف فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأقوى لزوم الإتيان بهما واتمام الصلاة بلا احتياج إلى الإعادة ( شاهرودي ) . الأقوى الإتيان بهما ( خونساري ) . ( 4 ) ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدم والأظهر لزوم الإتيان بالتشهد والسجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاة ( خوئي ) بل يجب الإتيان بهما ولا تجب الإعادة والقيام المعلوم الزيادة لا يحصل به التجاوز نعم يجب له السجدة السهو على الأحوط ( قمّيّ ) . غير معلوم بل الأقوى الإتيان بهما على الترتيب ( رفيعي ) . ( 5 ) مبنى الاحتمال كما ذكره - قده - احتساب الغير الملغى بحكم الغير واختلف كلام الماتن - قده - في ذلك ففي المسألة التاسعة والخمسين من هذه المسائل استظهره واستوجه خلافه في الخامسة والأربعين منها والأقوى كما تقدم عدم دخول الغير الملغى شرعا في الغير الذي هو معتبر في قاعدة التجاوز فيجب الإتيان بالسجدة والتشهد معا ولا مورد للاحتياط بإعادة الصلاة الا في صورة الشك في السجدتين والإتيان بهما ( شريعتمداري ) . ( 6 ) بل مع الإتيان بهما ( ميلاني ) .